الشوكاني

15

نيل الأوطار

الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك ، وقد تقدم ما يؤيده ، ويبقى النزاع في الحمار وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية . وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى . وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع ، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : هن أغلب رواه أحمد وابن ماجة . الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص وبقية رجاله ثقات . قوله : عبد الله أو عمر يعني ابني أبي سلمة . قوله : ابنة أم سلمة تعني زينب بنت أبي سلمة . قوله : هن أغلب أي لا ينتهين لجهلهن . ( والحديث ) يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة ، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم سترة عند مرورها ، وأنه اعتد بتلك الصلاة ، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله . وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان رواه أبو داود . الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي . ( وفي الباب ) عن ابن عمر عند الدارقطني بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف . قال العراقي : والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله أنه كان يقول : لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي . وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال : لا يقطع صلاة المسلم شئ . وفي الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله سبحان الله ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من المسبح آنفا ؟ قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ، قال : لا يقطع الصلاة شئ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ : قال